عرض مشاركة واحدة
قديم 05-12-2008, 08:11 PM   #1 (permalink)
awodhs
موقوف





من مواضيع : awodhs

الاستماع لـ4 من البحرية الأمريكية بتهمة اغتصاب فتاة يابانية
ياهو" يتيح لك إطلاق تلفزيونك الخاص
رحيلي عن المنتدى اعذروني
50 شركة تطرح 1500 وظيفة لخريجي التدريب التقني في لقاء التوظيف الرابع
إيقاف استقدام العمالة من بنغلاديش بهدف موازنة نسب جنسيات العمالة في المملكة
الامارات تبدأ بناء أول مدينة بدون كربون في العالم
اليمن : الحكم بإعدام يمنيين أدينا بالتجسس لمصر
خيرية الدواسر تزيد رواتب موظفيها 5% بدل غلاء معيشة
ضبط أربعيني في القصيم اقترن ووالده بخادمتين أندونيسيتين
200 شاب يتنافسون في صيانة السيارات اليابانية.. السبت
كانوا في حالة سكر جميعاً سرقة دورية أمنية بجدة والقبض على الجناة بفترة وجيزة
الوليد بن طلال يكافئ المصريين بمليون جنيه
تعيين هيئة شرعية لبنك الإنماء تضم 3 من علماء الفقه والاقتصاد
أمير عسير يكافئ رجل أمن لإخلاصه ب 100ألف ريال
في الانتخابات الكويتية : مرشح يهدد شقيقه بالقتل وآخر يستعين ب"أوباما"
3 شبان يعتدون على طبيب مستوصف خاص بالأحساء
مضاربة جماعية تنتهي بتحطيم دورية البحث الجنائي
قائد شاحنة يتسبب في حادث ويلوذ بالفرار بالطريق الصحراوي
هاتف للإجابة عن أمراض الدرن بالطائف
خيرية تيسير الزواج بعنيزة تنظم دورة (الزواج مسؤولية وحياة)

Icon22 إلزام «الأمن العام» بتعويض مواطن مليون ريال لسجنه دون وجه حق


فرع ديوان المظالم في منطقة عسير، حكماً بإلزام الأمن العام في شرطة منطقة جازان بدفع 1.045 مليون ريال للمواطن جابر بن علي الفيفي، الذي سُجن نحو ثلاثة أعوام من دون وجه حق.
وكان جابر الفيفي أوقف من شرطة منطقة جازان بتاريخ 4-4-1420هـ، بسبب حادثة قتل ثبت في ما بعد أنها «قتل خطأ»، وانتهى الحق الخاص لأهل القتيل بصلح قبلي، لكن «الأمن العام» أبقى الفيفي في السجن إلى 25-11-1423هـ، وهو ما اعتبره ديوان المظالم مخالفاً.
وبحسب صك الحكم الصادر بتاريخ 24-03-1429هـ عن الدائرة الإدارية 18 التابعة لمحكمة منطقة عسير، فإن حادثة القتل التي سجن على إثرها الفيفي، ثبت بالصك الشرعي رقم 5/7 وتاريخ 13-7-1422هـ المؤيد من محكمة التمييز بتاريخ 28-11-1422هـ أنها خطأ وليست عمداً أو شبه عمد، كما اعتبرته الجهة الأمنية، مشدداً على أن «القتل الخطأ لا يسجن لحق عام»، مستشهداً بنص الأمر السامي رقم 2624 في تاريخ 9-4-1372هـ، على أن قاتل العمد الذي تحكم عليه بالدية من دون قصاص يسجن خمسة أعوام، وقاتل شبه العمد يسجن عامين ونصف العام، وقاتل الخطأ المحض لا يشمله شيء من ذلك.
وأكد أن الجهة المدعى عليها (الأمن العام) لم تتبع الإجراءات المحددة في النظام في سجن المدعي، مشيراً إلى أن المادة 36 من النظام الأساسي للحكم، جاء فيها أن توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين عليها، ولا يجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام، لافتاً إلى أن خطأ الجهة المدعى عليها «تسبب في إلحاق الضرر بالمدعي وتقييد حريته وسجنه من دون مستند شرعي أو نظامي». ورأت الدائرة الثامنة عشرة أن في تعويض المدعي بمبلغ 800 ريال عن كل يوم أمضاه في السجن ما يكفي لرفع ما لحق به من ضرر. وعبر الفيفي عن سعادته بهذا الحكم، الذي أعاد له بعضاً من كرامته على حد قوله، وقال لـ«الحياة» والدموع تغطي لحيته: «بالفعل نحن في دولة لا يمكن أن يظلم فيها احد».
awodhs غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس